تعريف عقود التأمين
تعريف عقد التأمين – من الجانب القانوني
عقد يلتزم به المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغاً من المال أو إيراداً مرتباً أو أي عوض مالي في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده أو تحقيق الخطر المبين في العقد، وذلك مقابل مبلغ محدد أو أقساط دوري يؤديها المؤمن له لشركة التأمين.
تعريف عقد التأمين – من الجانب الفقهي
عرف جانب من الفقه عقد التأمين بأنه عقد يأخذ فيه المؤمن على عاتقه طائفة معينة من الأخطار يخشى العاقدان من وقوعها، ويرغب المستأمن ألا يتحملها منفرداً في مقابل جعل يسمى قسط التأمين أو الاشتراك يدفعه المستأمن".
وعرفه جانب آخر بأنه "عملية فنية تزاولها هيئات منظمة مهمتها جمع أكبر عدد ممكن من المخاطر المتشابهة وتحمل تبعتها عن طريق المقاصة وفق قوانين الإحصاء، ومن مقتضى ذلك الحصول المستأمن أو من يعينه، حالة تحقق الخطر المؤمن منه، على عوض مالي يدفعه المؤمن في مقابل وفاء الأول بالأقساط المتفق عليها في وثيقة التأمين.
وعرفه آخرون بأنه "عقد معاوضة يلتزم أحد طرفيه، وهو المومن، أن يودي إلى الطرف الآخر، وهو المؤمن له أو المستفيد من التغطية التأمينية، عوضا ماليا يدفع عند وقوع الضرر وذلك حسب ما نص عليه العقد، وذلك مقابل رسم مالي يسمى قسط التأمين، يدفعه المؤمن له للمؤمن بالقدر والأجل والكيفية المحددة في العقد.
انعقاد عقد التأمين
يصبح عقد التأمين عقدا تاما بمجرد تلاقى الايجاب الصادر عن أحد المتعاقدين مع قبول صادر عن الأخر، ولا ينعقد العقد إلا بتوافر خمسة أمور، وهي:
- توافر أركانه وشروط صحته.
- أن يكون توافر هذه الأركان بالتراضي.
- التراضي لا يستدل على وجوده إلا من خلال الارادة الصحيحة المعبرة عنه.
- والتعبير لا بد أن يصدر عن المتعاقدين.
- على محل مشروع ولتحقيق غاية مشروعة.
أركان عقد التأمين
التراضي: تعبير كل طرفي العقد عن إرادته، وأن تكون الإرادتان متطابقتين، ويشترط لوجود التراضي أمران هما:
- توافر الأهلية (أهلية الوجوب - أهلية الأداء).
- الخلو من عيوب الإرادة (الغلط والتدليس - انتزاع الرضا بالإكراه -استغلال الحاجة).
ويقصد من ذلك أنه لا يكفي أن يكون التراضي موجودا بل يجب أن يكون صحيحا، والتراضي لا يكون صحيحا إلا إذا كان صادرا عن ذي أهلية ولم تكن إرادة أحد المتعاقدين مشوبة بعيب.
أطراف التعاقد: ينعقد عقد التأمين بين طرفين أساسيين هما:
- المؤمن: هيئة التأمين.
- المؤمن له - المستأمن وهو: من يتعاقد مع هيئة التامين ليؤمن نفسه ضد خطر معين.
وقد يكون طالب التأمين الذي يقدم استمارة طلب التأمين والمؤمن له الذي يهدده الخطر المؤمن ضده والمستفيد من التأمين شخص اواحد تجتمع به الصفات الثلاث.
ويجب أن يتحقق في طرفي العقد أمران:
- توافر الاهلية.
- الخلو من عيوب الإرادة.
محل العقد (المعقود عليه أو موضوع التأمين)
أن يكون محل العقد (المعقود عليه) مالا، أو منفعة، أو دينا، أو عملا، أو امتناعا عن العمل، ويشترط في محل العقد أربعة شروط:
- أن يكون من الأعيان، أو الأعمال، أو المنافع المشروعة، أو المباحة.
- أن يكون محقق الوجود عند إنشاء العقد، مثال ذلك أنه في التأمين من الحريق ينبغي أن يكون المبنى أو محتوياته موجودا عند طلب التأمين.
- أن يكون معلوما للطرفين.
- أن يكون مقدورا على تسليمه، أي أن تكون شركة التأمين قادرة على تلبية رغبة المومن له في التأمين على أشياء واقعية وليس فيها استحالة،
في تأمينات الحياة: يكون موضوع التأمين هو حياة المؤمن عليه نفسه.
السبب في عقد التأمين (الخطر المؤمن منه)
في عقد التأمين، يمثل السبب الباعث في سعي المؤمن له الذي يدفعه إلى تنفيذ التزامه بسداد قسط التأمين لغرض الحصول على الحماية التأمينية، وينبغي أن يكون السبب مشروعا كي تنتج الارادة أثرها، فلا يجوز التأمين على أمر يتعارض مع الشرع والآداب العامة، كما ينبغي قيام السبب من وقت طلب التأمين وطوال فترة التأمين، ويرتبط بالسبب أن يكون الخطر المؤمن منه محددا، حيث يحدد المؤمن موقفه من قبول الخطر أو رفضه حسب البيانات المقدمة عنه، كما يقوم بتقدير قسط التأمين على ضوء احتمال وقوعه وحجم الخسارة الناشئة عنه.
العوض في عقد التأمين
يقضي هذا الركن أن العقد كي يصبح نافذا قانونا لابد أن يقدم كل طرف شيئا ذي قيمة، سواء أكان ذلك مالا (نقودا) أم بضائع أم خدمات أم أي وعد أو تصريح يلتزم به من صدر عنه قانونا بعمل شيء معين أو امتناع عن عمله ويجعل لمن تلقاه حقا في توقع إنجاز موضوع الوعد أو في المطالبة بإنجازه، وفي عقد التأمين فان العوض يمثل سداد المؤمن له قسط التأمين مقابل حصوله على الحماية التأمينية، ويقابل ذلك أن شركة التأمين تقدم الحماية التأمينية عوضا عن تسلمها قسط التأمين.
قسط التأمين
ويمثل قيمة الخدمة التأمينية التي يحصل عليها المومن له، ويتم تحديده وفقا للأسس الرياضية والاحصائية وحسب خبرة الشركة في نوع التأمين، ويتم حساب القسط الصافي بضرب سعر التأمين في مبلغ التأمين ثم يضاف إلى ذلك أعباء القسط من مصروفات إصدار ورسوم دمغة وإشراف وغيرها.
مبلغ التأمين
ويمثل الحد الاقصى لمسؤولية شركة التامين عند وقوع الحادث، ويتم تحديده:
- في تأمينات الممتلكات على أساس قيمة الأشياء المؤمن عليها
- في تأمينات المسؤولية يحدد على أساس الأضرار الجسمانية والمادية المرتبطة بحدود المسؤولية.
- في تأمينات الحياة يتم تحديده وفقا لرغبة الشخص طالب التأمين وبمراعاة ضوابط محددة.
خصائص عقد التأمين
يتسم عقد التأمين بمجموعة من الخصائص التي تميزه عن العقود الأخرى، تتمثل فيما يلي:
رضائي: يعتبر عقد التأمين من العقود الرضائية إذ ينعقد بمجرد تبادل التعبير عن إرادتين متطابقتين، إيجاب صادر من المؤمن له وقبول صادر من المؤمِن دون اشتراط شكل خاص.
ملزم للطرفين: يرتب عقد التأمين التزامات على كلا طرفيه فيلزِم المؤمن له بدفع القسط والإعلان عن الخطر ووقوعه، أما الالتزام الرئيسي للمؤمن فهو دفع مبلغ التعويض عند تحقق الخطر المؤمن منه.
عقد معاوضة: يقصد به أن يأخذ كل من طرفيه مقابلا لما أعطاه، فالمؤمن يأخذ القسط والمؤمن له يأخذ مبلغ التأمين إذا تحقق الخطر، فإذا لم يتحقق الخطر يرى بعض الفقهاء أن مبلغ التأمين ليس هو المقابل الذي يحصل عليه المؤمن له، ولكن تحمل المؤمن لتبعة الخطر والأمان والطمأنينة التي يحصل عليها المؤمن له هو المقابل وليس مبلغ التأمين.
ويرى بعض الفقهاء أن عقد التأمين التجاري ذي القسط الثابت الذي تتعامل به شركات التأمين التجاري هو عقد معاوضة يتضمن غررا، وأن البديل الذي يتفق مع أصول التعامل الإسلامي هو عقد التأمين التعاوني القائم على أساس التبرع والتعاون، إذ يتبرع المؤمن له عن طيب خاطر بقسط التأمين متعاونا مع غيره من المؤمن لهم في جبر الضرر الذي يصيب أيا منهم.
من العقود الاحتمالية: العقد الاحتمالي هو العقد الذي لا يستطيع اْطرافه معرفة ما سيعطي أو يأخذ ساعة إبرام العقد، ويعد عقد التأمين من هذا النوع لأن دفع العوض (مبلغ التأمين) معلق بتحقق الخطر، و هو من الناحية القانونية يتحدث عن علاقة المؤمن بالمؤمن له القائمة علاقة تعاقدية يتوقف معرفة مدى التزام كل طرف على المصادفة المتعلقة بوقوع الخطر وبتاريخ وقوعه، ويمكن التعبير عن عقد التأمين بأنه عقد احتمالي؛ لأن الغرض منه تحمل خطر غير محقق الوقوع، وأنه في غالب عقود التأمين يكون عنصر الاحتمال في تحقق الحادث أمرا لازما، ولهذه الصفة لا يمكن التكهن وقت إبرام العقد ما هو الربح وما هي الخسارة فيه، و هو ما يؤكد خاصية الاحتمالية في هذا العقد.
عقد زمني: ينعقد عقد التأمين لزمن معين، حتى لو كان الزمن مقدرا بوحدات زمنية أقل من سنة أو برحلة معينة فتكون مدة العقد هي مدة الرحلة، ويترتب على اعتبار العقد عقدا زمنيا أن فسخ العقد لا يكون له أثر رجعي، كما أن التزامات الطرفين تكون محددة في هذا الإطار الزمني، وفي تأمينات ممتلكات والمسئولية غالبا ما تكون مدة العقد سنة أو يجد سنويا، أما في تأمينات الحياة فقد تكون المدة أكثر من سنة.
من عقود الإذعان: إذ أن المؤمن له لا يملك حق مناقشة الشروط التي يمليها عليه المؤمن والتي تكون مطبوعة في العقد، ويترتب على اعتبار عقد التأمين من عقود الإذعان أن الشك حول معنى أحد الشروط يجب أن يفسر لمصلحة المؤمن له، ويتدخل المشرع لحماية المؤمن له من الشروط التعسفية التي قد يفرضها المؤمن.
أثار العقد
يرتب عقد التأمين التزامات على كل من طرفي التعاقد، تتمثل فيما يلي:
التزام المؤمن: متى تحقق الخطر المؤمن منه أو حل أجل العقد أصبح التعويض أو مبلغ التأمين واجب الأداء طالما أن المؤمن له قدم البيانات والمستندات التي تثبت صحة مطالبته، حيث ان الأصل أن يتم الوفاء بالمطالبة فوراً بمجرد وقوع الحادث، ولكن طبيعة عقد التأمين توجب أن يصبح التزام المؤمن مستحق الأداء بعد مضي فترة من الوقت تكفي للتحري عن الحادث والتأكد من صحة المطالبة.
التزامات المؤمن له: مثلما ما على المؤمن التزام استحقاق الأداء فعلى المؤمن له التزامات لابد أن يتقيد بها، وهي:
- الالتزام بالإدلاء بأوصاف الخطر: يلتزم المؤمن له بأن يقدم إلى المؤمن بياناً كاملاً بكل ظروف الخطر المؤمن منه التي يكون من شأنها أن تؤثر في تقدير المؤمن للخطر وقبوله للتأمين أو تقديره للقسط بما في ذلك البيانات التي لم يتضمنها طلب التأمين.
- الالتزام بدفع القسط: يلتزم المؤمن له بسداد قسط أو أقساط التأمين في مواعيدها المحددة في العقد، فإذا تخلف عن السداد يترتب على ذلك قيام المؤمن بإعذار المؤمن له بكتاب موصى عليه بعلم الوصول يرسل إلى عنوانه، ويترتب على هذا الإعذار أن يقف سريان التأمين بعد مدة محددة (غالباً ما تكون شهراً) تبدأ من اليوم التالي لإرسال الإعذار، وخلال هذه المدة يبقى عقد التأمين سارياً ويظل المؤمن ملتزماً بدفع التعويض إذا وقع الخطر المؤمن منه، فإذا انقضت هذه المدة دون أن يدفع المؤمن له القسط يقف سريان عقد التأمين تلقائياً، فإذا انقضت مدة محددة من تاريخ بداية وقف سريان التأمين جاز للمؤمن أن يفسخ العقد ويتم الفسخ من تاريخ إرسال خطاب بهذا المعنى إلى المومن له وإذا لم يختر المؤمن الفسخ جاز له أن يطلب التنفيذ العيني فيطالب المؤمن له بالقسط أمام القضاء.
- الالتزام بالإخطار عند تفاقم الخطر: إذا تغيرت ظروف الخطر عما كانت عليه وقت طلب التأمين فتفاقمت من حيث احتمال الوقوع أو حجم الخسارة المتوقعة، فيجب على المؤمن له إخطار المؤمن بالظروف المستجدة والإعلان عن أي تغيير جوهري ليحدد الأخير موقفه من حيث الاستمرار في التغطية أو عدمه، ويجب الإخطار بالظروف المستجدة في الحال إذا كانت من فعل المؤمن له أما إذا كانت من فعل الغير أو الطبيعية فيجب الإخطار خلال مدة محددة في العقد.
- الالتزام بالإخطار عند تحقق الحادث: تنص وثيقة التأمين على التزام المؤمن له ـ متى ما وقع الحادث ـ أن يبادر فوراً إلى إخطار المؤمن بذلك وبما يلابسه من ظروف وما ترتب عليه من نتائج مع سقوط الحق في التعويض عند الإخلال بهذا الالتزام.
إرسال تعليق