تعريف التأمين
هنالك عدة تعريفات للتأمين ارتبطت بوجهات نظر من قاموا بدراسته، فكل منهم ينظر إليه من زاوية تخصصه، لذلك نجد وجهة النظر الاقتصادية والقانونية والفنية ...الخ
- التعريف اللغوي للتأمين: التأمين في اللغة العربية كلمة مشتقة من الأمن وهو طمأنينة النفس وزوال الخوف.
- التعريف الفني للتأمين: يمكن تعريف التأمين على أنه: نظام أو وسيلة لتعويض الفرد عن الخسارة المالية التي تحل به نتيجة لوقوع خطر معين وذلك بواسطة توزيع هذه الخسارة على مجموعة كبيرة من الأفراد يكون جميعهم معرضين لهذا الخطر.
- التعريف القانوني للتأمين: التأمين هو اتفاق أو عقد يلتزم بمقتضاه الطرف الأول (المؤمن أو هيئة التأمين) أن يؤدي إلى الطرف الثاني (المؤمن له) أو إلى المستفيد الذي أشترط التأمين لصالحه مبلغا من المال أو إيرادا مرتبا أو أي عِوض مالي آخر (مبلغ التأمين) في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد وذلك مقابل قسط أو أية دفعه مالية أخرى يؤديها المؤمَن له للمؤمِن
- التعريف الاقتصادي للتأمين: التأمين هو استبدال خسارة صغيرة مؤكدة بخسارة كبيرة محتملة.
تعريف التأمين من المنظور التعاوني
- التأمين هو تعاون بين مجموعة من الأشخاص حيث يتحمل المجموع الضرر الذي يصيب أحد أفراد المجموعة أو عددا قليلا منهم.
- التأمين هو تعاون بين مجموعة من الأشخاص (طبيعيين أو معنويين) يخشون خطراً معيناً يصيبهم (في أموالهم أو أنفسهم أو مسؤولياتهم)، وصيغة هذا التعاون هي أن يساهم المجموع في تحمل عبء الضرر الذي يصيب أحدهم أو عددا قليلا منهم، كل بنسبة تعرضه للخطر وكمية الضرر المتوقعين.
النشأة والتطور
قامت فكرة التأمين في الأساس على التعاون بين أفراد المجتمع الواحد على تحمل الضرر الذي يصيب أحدهم وتوزيعه على المجموع، وقد تمت مزاولة التأمين في أشكاله البسيطة منذ أن عرف الإنسان حياة المجتمعات، إلا أن التاريخ لم يترك أثرا مكتوبا عن التأمين إلا في حالات معدودة من أشهرها (شريعة حمورابي وقانون رودس البحري).
- شريعة حمورابي (العهد البابلي 1792-1750 ق.م.): حيث عرفت بعض أنواع التأمين المشابهة لتأمين السرقة وكذلك التأمين البحري.
- قانون رودس البحري "قانون العوارية العامة" (الألفية الأولى قبل الميلاد): إذ ينص على توزيع الخسارة الناتجة عن إلقاء قسم من البضاعة لتخفيف حمولة السفينة لإنقاذها من الغرق على كل عناصر الرحلة وهي البضاعة والسفينة والأجور.
وفي تاريخ ما قبل الاسلام، هناك أمثلة لممارسات عديدة للأسر والقبائل والأقارب في شبه الجزيرة العربية الذين كانوا يساهمون من مواردهم المالية طواعية ودون مقابل في صندوق مشترك كوسيلة لمساعدة المحتاجين، وقد أقر النبي صلى لله عليه وسلم تلك الممارسات، وتبلورت في مؤسسات في الدولة الإسلامية في الجزيرة العربية نحو عام 650م، ومن أمثلة تلك الممارسات:
- أنشأ تجار مكة صناديق لمساعدة ضحايا الكوارث الطبيعية ومخاطر الرحلات التجارية.
- كانوا يفرضون ضماناً على التجار يسمى "ضمان خطر الطريق" ضد خسائر الرحلات الناتجة عن مخاطر طرق التجارة.
- كانوا يقدمون العون للأسرى وأسر ضحايا القتل وذلك من خلال ما يسمى بالعاقلة.
- كان هناك اتحاد عن طريق ما يسمى بالحلف وهو اتفاق على العون المتبادل بين الناس.
إرسال تعليق